المفتيمحمد عبده.
صفر 1323 هجرية
المبادئيحجب الإخوة بالجد الصحيح وتحجب الجدة لأم بالأم
السؤالمن محمد الديب فيما إذا مات الميت عن جد وجدة لأب وعن أم وإخوة وأخوات لأب.
فما نصيب كل أفيدوا
الجوابلأم هذا الميت السدس فرضا أربعة قراريط لحجبها من الثلث إلى السدس بالجمع من الإخوة ولجده لأبيه المذكور عشرون قيراطا تعصيبا ولا شىء للجدة لحجبها بالأم كما أنه لا شىء للإخوة والأخوات المذكورين لحجبهم بذلك الجد عند أبى حنيفة وعليه الفتوى والله.
أعلم