المفتيعبد الرحمن قراعة.
ذو القعدة 1342 هجرية - 18/6/1924 م
المبادئبانحصار الإرث في أم وزوج وأخت شقيقة وأخ لأم وأخت لأب يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وفيها عول
السؤالمن سيد أحمد - في امرأة توفيت عن والدتها وعن زوج لها وعن أخت شقيقة وأخ لها من أمها وعن أختها لأبيها وتركت أطيانا قدرها فدانان ونصف - فما معرفة من يرث من الورثة المذكورين ومقدار نصيبه الشرعى أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجوابلوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخيها من أمها السدس فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين فقد دخل في المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للأم منها سهم واحد وللزوج منها ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم وللأخ لأم منها سهم واحد وللأخت لأب السهم الباقى من التسعة الأسهم - وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال والله أعلم