المفتيحسن مأمون.
رجب سنة 1377 هجرية - 30 يناير سنة 1958 م
المبادئ1 - يحجب أبناء الأخ الشقيق أو لأب بالأخ لأب.
2 -بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
3 -بانحصار الإرث في أخوات شقيقات وأخ لأب يكون للأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخ لأب تعصيبا
السؤالمن السيد / كامل محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم سلامة محمد في يناير سنة 1958 عن أخواته شقيقات الست ونفيسة ومحبوبة وأخيه لأب كامل وعن أولاد أخيه الهادى المتوفى قبله في سنة 1939 وهم إبراهيم وشوقى وفريدة فقط وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواببوفاة المتوفى في يناير سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لأخواته شقيقاته الثلاث ثلثا تركته فرضا بالسوية بينهن ولأخيه لأب الباقى بعد الثلثين تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأولاد أخيه الهادى لحجب الذكرين منهم بالأخ لأب ولأن الأنثى من ذوى الأرحام المؤخرين في الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.. والله أعلم