فهرس الكتاب

الصفحة 1798 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

ربيع أول سنة 1354 هجرية - 9 يونيو 1935 م

المبادئ1 - يحجب العم الشقيق بابن الأخ الشقيق.

2 -متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.

3 -بانحصار الإرث في زوج وشقيقتين.

يكون للزوج النصف فرضا. وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفيها عول

السؤالمن زكى توفيق بالآتى توفيت زوجة مسيحية أرثوذكسية عن زوج وأختين شقيقتين وابن أخ شقيق وعم شقيق والجميع مسيحيون أرثوذكسيون وهم والمتوفاة مصريون

الجوابلزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما فقد دخل في هذه المسالة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأختين الشقيقتين أربعة الأسهم الباقية مناصفة بينهما ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت