المفتيعبد الرحمن قراعة.
صفر سنة 1345 هجرية - 18 أغسطس 1926 م
المبادئبانحصار الإرث في ابن وبنت أخ لأم وفى أولاد أخت لأم ذكر وثلاث بنات تقسم التركة بينهم جميعا على ستة أسهم لكل منهم سهم واحد بلا تفضيل للذكر على الأنثى
السؤالمن حسين السيد في امرأة توفيت عن ولدى أخيها من أمها ذكر وأنثى وعن أولاد أختها من أمها ذكر وثلاث إناث.
وتركت تركة.
فما نصيب كل وارث. أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجوابتقسم تركة المتوفاة المذكورة على ستة أسهم بعدد رؤوس ولدى أخيها لأمها وأولاد أختها لأمها الأربعة بالسوية بينهم لكل منهم سهم واحد من ستة أسهم.
وذلك عند الإمام محمد رحمه الله تعالى وهو ظاهر الرواية لا تفضيل للذكر على الأنثى كما نص على ذلك في تنقيح الحامدية بصحيفة 314 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1300 هجرية والله أعلم