فهرس الكتاب

الصفحة 1405 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

ذو القعدة 1358 هجرية - 1 يناير 1940 م

المبادئ1 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

2 -بانحصار الإرث في أخوات شقيقات وأخت لأم وابن أخ شقيق تستحق الأخوات الشقيقات الثلثين فرضا بالسوية بينهن والأخت لأم السدس فرضا والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا

السؤالمن إسماعيل فرحان قال ما قولكم دام فضلكم في رجل توفى عن أولا ثلاث أخوات إناث شقيقات له.

ثانيا أخت لأم ثالثا عمة شقيقة رابعا ابن أخ شقيق وترك تركة تورث عنه.

فمن الوارث من هؤلاء ومن غير الوارث وما نصيب كل من الورثة

الجوابلأخوات المتوفى شقيقاته من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخته من أمه السدس فرضا والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت