فهرس الكتاب

الصفحة 2238 من 4927

المفتيحسن مأمون.

ربيع ثانى سنة 1377 هجرية 17 نوفمبر سنة 1957 م

المبادئ1 - يحجب أبناء الإخوة لأب بأبناء الإخوة الأشقاء.

2 -بنات الإخوة الأشقاء أو لأب من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.

3 -بانحصار الإرث في أبناء إخوة أشقاء يكون لهم كل التركة تعصيبا بالسوية بينهم

السؤالمن مصطفى على بطلبه المتضمن أن امرأة توفيت عن أولاد إخوة أشقاء وأولاد أخ لأب ذكور وإناث فقط وطلب بيان من يرث ونصيبه

الجوابجميع تركة المتوفاة لأولاد الإخوة الأشقاء الذكور تقسم بينهم بالتساوى تعصيبا ولا شىء لأولاد الأخ لأب لحجبهم بأولاد الإخوة الأشقاء ولا شىء للإناث من أولاد الإخوة الأشقاء والأخ لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت