المفتيعبد الرحمن قراعة.
رمضان 1340 هجرية - 6 مايو 1922 م
المبادئ1 - الأخوات الشقيقات مع بنت الأبن عصبة ويقدمن على ابن ابن الأخ الشقيق.
2 -بانحصار الإرث في بنت ابن وأختين شقيقتين يكون لبنت الابن النصف فرضا والباقى للأختين الشقيقتين تعصيبا بالسوية بينهما
السؤالمن أحمد محمد - في امرأة توفيت عن ورثتها الشرعيين لها وهم بنت ابن لها وأختين شقيقتين وابن ابن أخ لها شقيق ولم يكن لها وارث خلاف ما ذكر أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجوابلبنت ابن المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا وللأختين الشقيقتين النصف الباقى بالسوية بينهما لكونهما عصبة مع بنت الابن المذكورة، ولا شىء لابن ابن الأخ الشقيق.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال، والله أعلم