المفتيعبد المجيد سليم.
صفر 1352 هجرية 28 مايو سنة 1933 م
المبادئبوفاة المتوفى عن زوجة وابن أخت وبنت ابن عم يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن الأخت ولا شئ لبنت ابن العم
السؤالفما نصيب كل في التركة
الجوابلزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن أخته ولا شئ لبنت ابن عمه.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سواهما والله أعلم