فهرس الكتاب

الصفحة 1681 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

رمضان سنة 1356 هجرية - 20 نوفمبر 1937 م

المبادئ1 - تصير الأخت الشقيقة مع بنت الابن عصبة.

2 -تحجب الأخوات لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع بنت الابن.

3 -الأخت الشقيقة متى صارت عصبة تكون مقدمة في ميراث العصبة على أبناء الأخ لأب.

4 -بانحصار الإرث في بنت ابن وأخت شقيقة يكون لبنت الابن النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا

السؤالتوفيت عن بنت ابن وعن ثلاثة أولاد أخ لأب ذكر وأنثيين وعن أربع أخوات إناث ثلاثة من أب وواحدة شقيقة وزوجها توفى من قبلها فأرجو إفادتنا عن الذى يرث

الجوابلبنت ابن المتوفاة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع بنت الابن ولا شىء لأولاد الأخ لأب ولا للأخوات لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت