فهرس الكتاب

الصفحة 1782 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

ذو القعدة 1349 هجرية - 7 أبريل 1931 م

المبادئبانحصار الإرث في زوج وأخت لب وأخت لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وفيها عول

السؤالمن محمد زهران بما يأتى - توفيت أمينة أحمد عن زوجها وأختها لأبيها وأختها لأمها

الجوابلزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها لبيها النصف فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا فقد دخل في هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخت لب منها ثلاثة أسهم وللأخت لأم السهم الباقى وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت