المفتيعبد المجيد سليم.
شعبان سنة 1360 هجرية - 21 سبتمبر 1941 م
المبادئ1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
2 -بانحصار الإرث في زوج وأم وشقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا وللشقيقة النصف فرضا وفيها عول
السؤالمن عبد الرحمن إبراهيم قال توفيت امرأة عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخ لأب فما نصيب كل
الجوابلزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها الشقيقة النصف فرضا.
وقد دخل في المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة للزوج منها ثلاثة أسهم من سبعة أسهم تنقسم إليها التركة وللأم سهم وللأخت الشقيقة ثلاثة الأسهم الباقية ولا شىء للأخ لأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم