المفتيعبد الرحمن قراعة.
صفر 1342 هجرية - 8 أكتوبر 1923 م
المبادئديون المتوفى تقضى من تركته خاصة لا من مال أولاده طبقا للحكم الشرعى
السؤالفى امرأة توفيت عن زوجها وعن ولديها منه وهما ابن وبنت، وتركت ما يورث عنها شرعا، ومالهما الذى ورثاه من أمهما تحت ولاية أبيهما ثم توفى أبوهما المذكور، وانحصر ميراثه في ولديه المذكورين وزوجة أخرى وبنت منها، وترك تركة وعليه ديون خاصة نفسه.
فهل تقضى ديونه من ماله الذى تركه خاصة بدون دخل لمال الولدين الذى كان تحت تصرفه الموروث لهما من أمهما المتوفاة قبل والدهما المذكور وليس من تركة والدهما المذكور أم كيف الحال
الجوابالحكم الشرعى أن ديوان المتوفى تقضى من تركته خاصة لا من مال أولاده والله أعلم