فهرس الكتاب

الصفحة 2478 من 4927

المفتيأحمد هريدى.

10 ديسمبر 1968 م

المبادئ1 - من قتله أهل البغى أو قطاع الطريق أو وجد في المعركة وبه أثر القتل أو قتله مسلم ظلما ولم تجب الدية بقتله فهو شهيدا شرعا.

2 -إذا رمى مسلم سهما إلى الكفار فأصاب مسلما فمات فليس بشهيد لأن قتله ليس مضافا إلى العدو.

3 -إصابة الشخص بعيار نارى من أحد زملائه في المعركة خطأ فمات بسببه لا يعتبر شهيدا

السؤالبالطلب المتضمن.

أن أحد الجنود أصيب أثناء العمليات الحربية في شهر يونيو سنة 1967 بطلقة خطأ، ودون قصد من أحد زملائه أدت إلى وفاته.

وطلب السائل الإفادة عما إذا كان هذا المتوفى يعتبر شهيدا أم قتيلا

الجوابالشهيد شرعا هو من قتله أهل الحرب أو البغى أو قطاع الطريق أو وجد في المعركة وبه أثر أو قتله مسلم ظلما ولم يجب بقتله دية.

وفرع الفقهاء على ذلك قولهم فلو رمى مسلم إلى الكفار فأصاب مسلما فمات لم يكن شهيدا خلافا لأبى يوسف.

لأن فعل الرامى يقطع النسبة إليهم ولأنه ما صار مقتولا بفعل مضاف إلى العدو - وفى حادثة السؤال المسئول عن أصيب أثناء العمليات الحربية في شهر يونيو سنة 1967 - بطلقة من أحد زملائه خطأ أودت بحياته - وطبقا للنص الفقهى لا يعتبر شهيدا ولا تجرى عليه أحكام الشهداء.

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت