فهرس الكتاب

الصفحة 2013 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

صفر سنة 1364 هجرية - 24 يناير سنة 1945 م

المبادئبوفاة المورث عن أخت شقيقة وابن أخ شقيق وأخوين لأم يكون للشقيقة النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤالمن أحمد عبد الله قال توفيت سيدة عن أخت شقيقة وابن أخ شقيق وأخوين ذكرين من الأم فما مقدار نصيب كل منهم

الجوابلأخوى المتوفاة لأم من تركتها الثلث فرضا بالسوية بينهما وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت