فهرس الكتاب

الصفحة 1403 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

رجب 1358 هجرية - 31 سبتمبر 1939 م

المبادئ1 - بنات العم وأولاد الخال والخالة من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

2 -بانحصار الإرث في زوج وابنى عم لأب يستحق الزوج النصف فرضا والباقى لابنى العم تعصيبا بالسوية بينهما

السؤالمن عفيفى محمد قال ما قولكم دام فضلكم في امرأة توفيت تدعى نظلة أبو العلا محمد شلتوت عن زوجها التى توفيت وهى على عصمته وعن أولاد عمها لوالدها أربعة اثنين ذكور وأنثيين وعن بنت عمها لأبيها وعن أولاد خالتها شقيقة والدتها المتوفية ما يورث عنها شرعا.

فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث في تركة المتوفية على حدة مع العلم أن المتوفية ليس لها وارث سوى من ذكروا

الجوابلزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابنى عمها لوالدها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ لبنات عميها لأب ولا لأولاد خالها وخالتها شقيقى والدتها لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت