فهرس الكتاب

الصفحة 2021 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

رجب سنة 1364 هجرية - 27 يونيه سنة 1945 م

المبادئ1 - الأعمام لأم والعمة وبنات عم الأب من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

2 -تحجب الجدات مطلقا بالأم.

3 -بانحصار إرث المتوفى في والدته وابنى عم أبيه الشقيق يكون لأمه الثلث فرضا ولابنى عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا

السؤالمن شرقاوى على قال توفى سليمان عيسى عن زوجة كانت حاملا وانفصل الحمل ذكرا حيا سمى عوض سليمان وعن والدته زينب محمد موسى ثم توفى عوض سليمان وترك أعماما لأم وعمة لأب وأولاد عم أبيه الشقيق ذكرين وأربع بنات كما ترك والدته وجدته والدة أبيه وقد وضعت زوجة المتوفى الأول حملها بعد عشرين يوما من وفاته

الجوابلوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولزوجته الثمن فرضا لما ذكرنا ولابنه الباقى تعصيبا.

ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولابنى عم أبيه يالشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لبنات عم أبيه الشقيق ولا لأعمامه لأم ولا لعمته لأب ولا لجدته أم أبيه.

وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت