المفتيعبد الرحمن قراعة.
شعبان 1343 هجرية - 4 مارس 1925 م
المبادئ1 - ابن الأخت لأب من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 -بانحصار الإرث في زوجة وابن ابن ابن عم شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن ابن العم الشقيق تعصيبا
السؤالمن أحمد محمد في رجل توفى يدعى حسن على عن ابن ابن ابن عمه الشقيق وزوجته التى توفى وهى على عصمته وابن أخته لأبيه وترك مايورث عنه شرعا، فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار ما يخص كل وارث أفيدوا الجواب
الجوابلزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن ابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لابن أخته لأبيه لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال، والله أعلم