المفتيبكرى الصدفى.
التاريخ 7 من ربيع
المبادئالقرب في ذوى الأرحام معتبر كالعصابات.
فبنت الأخت مقدمة على الخالة وتحوز وحدها جميع التركة
السؤالمن محمد على بمر في رجل مات عن خالته وعن بنت أخته الشقيقة لا غير - فمن يرث منهما ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب أفندم
الجوابإذا كانت وفاة الرجل المذكور عن خالته وبنت أخته المذكورتين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركته جميعها لبنت أخته الشقيقة المذكورة ولا شئ للخالة والله تعالى أعلم