فهرس الكتاب

الصفحة 810 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

رجب 1355 هجرية 24 سبتمبر 1936 م

المبادئنفقة الأقارب لا تجب بسبب القرابة فقط إلا لذى الرحم المحرم

السؤالهل تجب على الإنسان النفقة شرعا لابن خاله أو بنت خاله إذا كان معسرا

الجوابلا تجب النفقة شرعا على الإنسان لابن خاله ولا لبنت خاله بسبب القرابة لأن كلا منهما وإن كان ذا رحم فهو غير محرم ونفقة القريب لا تجب بسبب القرابة إلا لذى الرحم المرحم والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت