فهرس الكتاب

الصفحة 1562 من 4927

المفتيبكرى الصدفى.

ربيع الثانى 1326 هجرية

المبادئ1 - الأخت لأب محجوبة بالإخوة الأشقاء.

2 -بانحصار الإرث في الزوج والإخوة الأشقاء الذكور والإناث والأخت لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى للإخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين

السؤالمن الشيخ عبيد ابراهيم في امرأة توفيت عن زوجها وعن ثلاثة إخوة ذكور أشقاء وأخت شقيقة وعن أخت لأم وعن أخت لأب فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجوابإذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجها من تركتها النصف ولأختها من الأم السدس والباقى للإخوة والأخت الأشقاء المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت من الأب المذكورة والله تعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت