فهرس الكتاب

الصفحة 1655 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

ربيع أول 1352 هجرية - 2 يوليو 1933 م

المبادئ1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم.

2 -الجد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث له مع صاحب فرض أو عاصب.

3 -بانحصار الإرث في أم وابن عم أب شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابن عم الأب الشقيق تعصيبا

السؤالمن أحمد عبد الجليل بالآتى ماتت الميتة عن أمها وابن عم أبيها الشقيق وجدتها لأبيها وجدتها لأمها وجدها لأمها فما نصيب كل في التركه

الجوابلأم المتوفاة المذكورة الثلث من تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والباقى لابن عم أبيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت