فهرس الكتاب

الصفحة 2217 من 4927

المفتيحسنين محمد مخلوف.

ذى القعدة سنة 1372 هجرية - 6 يوليو سنة 1953 م

المبادئ1 - بنات الأخ لأب وبنات ابن الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

2 -يحجب أبناء ابن الأخ لأب بأبناء الأخ لأب ويكون لأبناء الأخ لأب الباقى بعد فرض الزوج تعصيبا بالسوية بينهم

السؤالمن أحمد اسماعيل قال في سنة 1953 توفيت امرأة وتركت تركة ولها زوج وليس لها ذرية ولها أولاد أخ من الأب ذكورا وإناثا وهم عبده، محمود، أحمد، هنية، حسنة، (أولاد إسماعيل سلامة إبراهيم) وعن ورثة ابن أخيها لأبيها وهم زوجة وولدان وبنتان فما نصيب كل منهم

الجوابلزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء أخيها لأبيها تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لابنى ابن أخيها لأبيها لحجبهما بأبناء الأخ لأب ولا لبنات أخيها لأبيها ولا لبنات ابن أخيها لأبيها لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت