فهرس الكتاب

الصفحة 1668 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

رجب 1354 هجرية - 22/10/1935 م

المبادئ1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالأب.

2 -بانحصار الإرث في زوجة وأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للأب تعصيبا

السؤالطلبت محافظة مصر تقسيم تركة المرحوم الحاج سيد أحمد بين ورثته

الجواباطلعنا على الأوراق الخاصة بتقسيم تركة المرحوم الحاج سيد أحمد ونفيد بأنه قد علم من الشهادة الإدارية أن هذا المتوفى توفى بالحجاز 1931 م عن والده وأخويه الشقيقين وزوجته فاطمة التى قيل بالشهادة الإدارية أنها تزوجت بعد وفاته بعد أن طلقت بمعرفة المحكمة لغيبة زوجها منذ سنتين وتبين مما قرره المأذون أنها طلقت من زوجها سيد أحمد محمد بحكم شرعى صادر من محكمة عابدين الشرعية في 4/12/1933 م وحينئذ يكون هذا الحكم قد صدر والزوج متوفى وتكون زوجية هذه المرأة بالمتوفى قائمة حين وفاته وإذا تكون وارثة وإذا كان الأمر كذلك كان لها في تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لوالده تعصيبا ولا شىء لأخويه الشقيقين لحجبهما بالأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت