فهرس الكتاب

الصفحة 1155 من 4927

المفتيحسونة النواوى.

ذو الحجة 1314 هجرية

المبادئ1 - اختلاف الدارين بين المسلمين غير مانع من الإرث.

2 -بانحصار الإرث في بنت وأخ لأب يكون للبنت النصف فرضا والنصف الباقى للأخ لأب تعصيبا

السؤالفى أخوين لأب مسلمين مقيمين بمصر المحروسة أحدهما من رعايا الحكومة المصرية التابعة للدولة العلية وثانيهما من رعايا حكومة ألمانيا وقد توفى أحدهما وهو الذى من رعايا الحكومة المصرية عن بنته لصلبه وعن أخيه المذكور الذى هو من رعايا حكومة ألمانيا بدون وارث له سواهما.

فهل تكون تركة الأخ المتوفى المذكور لبنته المذكورة النصف فرضا ولأخيه لأبيه المذكور النصف الباقى تعصيبا حيث لا وارث له سواهما ولا يمنع من إرث الأخ المذكور كونه من رعايا حكومة ألمانيا أم كيف الحال.

أفيدوا الجواب

الجوابنعم للبنت المذكورة النصف فرضا وللأخ لأب المذكور النصف.

الباقى تعصيبا.

وهذا حيث لا وارث للمتوفى المذكور سواهما. ولا يمنع من ذلك كون الأخ الوارث المذكور من رعايا حكومة ألمانيا، لأن ذلك ليس من موانع الإرث الشرعية.

والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت