فهرس الكتاب

الصفحة 2294 من 4927

المفتيمحمد بخيت.

صفر سنة 1333 هجرية

المبادئالمبدأ: بانحصار الإرث في زوجة وأولاد خمسة ذكور وسبع بنات يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للأولاد تعصيبا للذكر ضعف الأنثى وتصح المسألة بضرب عدد الذكور في 2 وبذلك تكون المسألة من سبعة عشر سهما لكل ولد سهمان ولكل بنت سهم

السؤالمن محمد ر.

المحامى بما صورته توفى المرحوم سالم بك وترك وديعة قدرها ثمانمائة جنيه وخلف ورثة هم زوجته الست عائشة بنت المرحوم م.

وخمسة أولاد ذكور هم س.

، ل.، ح.، ا.، ع. وسبع بنات هن س.

، ز.، ح.، ب.، ف.، س.، س. الجميع أولاده - وقد طلب البنك المذكور استحضار فتوى شرعية ببيان نصيب كل من ورثته المذكورين في تركته.

فنرجو الفتوى عن ذلك وبيان نصيب كل من الورثة المذكورين.

ولكم الفضل والثواب

الجوابإذا كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال.

فيكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا والسبعة الأثمان الباقية تقسم بين أولاده الذكور الخمسة والإناث السبع على سبعة عشر سهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

فيكون للذكر سهمان وللأنثى سهم من السبعة الأثمان المذكورة المنقسمة على السبعة عشر سهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت