فهرس الكتاب

الصفحة 2086 من 4927

المفتيحسن مأمون.

رجب سنة 1375 هجرية - 15 فبراير سنة 1956 م

المبادئ1 - ابن الأخ الشقيق وابن ابن الأخ الشقيق يحجبان بالأخ لأب لقربه في الدرجة.

2 -بانحصار الإرث في زوجة وأخ لأب تستحق الزوجة الربع فرضا وباقى التركة للأخ لأب تعصيبا

السؤالمن إبراهيم الصغير قال توفى رجل عن زوجته وأخيه لأبيه وابن أخيه الشقيق وابن ابن أخيه الشقيق فقط فما نصيب كل

الجوابلزوجة المتوفى المذكور ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وباقى تركته لأخيه لأبيه تعصيبا ولا شىء لابن الأخ الشقيق وكذلك لا شىء لابن ابن الأخ الشقيق لحجبهما بالعاصب الأقرب وهو الأخ لأب.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت