فهرس الكتاب

الصفحة 2309 من 4927

المفتيمحمد بخيت.

جمادى أول سنة 1338 هجرية - 26 مارس 1920 م

المبادئ1 -إذا لم يكن مع الأخ لأم أحد من أحصاب الفروض والعصبات فإنه يجوز جميع التركة فرضا وردا ولا ميراث لذوى الأرحام معه

السؤالمن نبيه محمد - في امرأة توفيت عن أخت لها من أمها وثلاث بنات إناث من أختها شقيقتها المتوفاة.

فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواباطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن تركة المتوفاة المذكورة جميعها لأختها لأمها السدس فرضا والباقى ردا ولا شئ لبنات أختها الشقيقة المتوفاة قبلها لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت