فهرس الكتاب

الصفحة 1379 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

شوال 1354 هجرية - 4 يناير 1936 م

المبادئ1 - يحجب ابن العم الشقيق بالأخ لأب.

2 -بانحصار الإرث في زوج وأخ لأب يكون للزوج النصف فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا

السؤالمن حنا قال ما قولكم دام فضلكم في أن مسعودة منصور توفيت عن زوجها كرلس أفندى هو ابن عمها شقيق والدها وعن أخيها لأبيها جاب الله منصور عن ابن عمها شقيق والدها حنا شقيق كرلس المذكور.

وتركت تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث مع العلم بأن المتوفاة وورثتها المذكورين أقباط أرثوذكس مقيمين بالقطر المصرى وتابعون للحكومة المحلية أفيدونا بالجواب

الجوابالحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لأخيها لأبيها تعصيبا ز وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت