فهرس الكتاب

الصفحة 1585 من 4927

المفتيمحمد بخيت.

جمادى أول 1337 هجرية - 13 فبراير 1919 م

المبادئ1 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

2 -يحجب أولاد العم بالعم شقيقا كان أو لأب.

3 -بانحصار الإرث في أم وأخت شقيقة وعم.

تستحق الأم الثلث فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا.

والباقى للعم إن كان عما شقيقا أو لأب

السؤالبافادة من المحافظة بتاريخ 6 فبراير سنة 1919 ص 2890 بما صورته الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم محمد حسنين المتوفى في خدمة السلطة العسكرية التكرم بالافادة عن مليم جنيه نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ الميراث إليهم

الجواباطلعنا على خطاب المحافظة رقم 6 فبراير 1919 رقم 2890 وعلى الشهادة الإدارية المرفقة الخاصة بورثة المرحوم محمد محمد حسنين - ونفيد أن لوالدته من المبلغ المذكور الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لعمه إن كان عما شقيقا أو لأب ولا لشىء لأولاد عمه الذكور لحجبهم بالعم ولا لأولاد عمه الإناث لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت