المفتيبكرى الصدفى.
ذى الحجة 1331 هجرية
المبادئبانحصار الإرث في أخ لأم وأختين شقيقتين وزوجة يكون للزوجة الربع فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول
السؤالبإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1937 صورتها الأمل بعد الإحاطة بما تحرر من هنا للمحكمة الشرعية وما ورد منها ضمن الأربع ورقات ط 1012 ان يكرم بإيضاح ما يخص ورثة المرحوم حسن افندى وهم زوجته وشقيقتاه وأخوه لأمه من مبلغ 6 جنيهات و 66 مليما ويفاد لمخابرة سكرتير مالى الحربية بما ورد منه
الجوابتقسم تركة المتوفى المذكور والحال ما ذكر على ثلاثة عشر جزءا بطريق العول لأن أصل هذه المسألة من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عشر فيكون لزوجته منها ثلاثة أجزءا ولأختيه الشقيقتين ثمانية أجزاء بالسوية بينهما والجزءان الباقيان لأخيه من أمه المذكور وللإحاطة لزم شرحه والأوراق عائدة من طيه كما وردت