فهرس الكتاب

الصفحة 2118 من 4927

المفتيحسن مأمون.

جمادى الثانية سنة 1378 هجرية - 13 ديسمبر سنة 1958 م

المبادئبانحصار الإرث في أم وأخ لأم وعم لأب يكون للأم ثلث التركة فرضا وللأخ لأم سدسها فرضا وباقيها للعم لأب تعصيبا

السؤالمن السيد / ناصف عطية بطلبه المتضمن وفاة المرحوم حسن مصطفى عن والدته زينب حسين وأخيه لأم عطية ناصف وعمه لأب حسن مصطفى فقط.

وطلب السائل الإفادة عمن يرث ونصيب كل وارث

الجوابإنه بوفاة المتوفى المذكور عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود فرع ورث ولا عدد من الإخوة ولأخيه لأم سدسها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولاأصل مذكر ولعمه لأب الباقى بعد الثلث والسدس تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية وأجبة.. والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت