فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

8 رجب 1364 هجرية - 18 يونيو 1945 م

المبادئإذا أطلقت السنة في كتب الفقهاء أو في قانون المحاكم الشرعية يراد بها السنة الهلالية

السؤالما المقصود بالستة عشر سنة التى نص القانون على أنها لا تتزوج الزوجة إلا إذا بلغتها هل السنوات الميلادية أو الهجرية

الجواباطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن السنة إذا أطلقت في كتب الفقهاء أو في القانون.

فالمراد بها السنة الهلالية وعلى هذا فالسنة في الفقرة الواردة في المادة 99 ونصها (لا تسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة) وفى الفقرة الأخيرة من المادة 367 التى نصها (لا يجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل بهذا القانون ما لم تكن سن الزوج ست عشرة سنة) من لائحة المحاكم الشرعية هى السنة الهلالية لأنه لم ينص على أنها شمسية.

فتكون هلالية وبهذا علم الجواب عن السؤال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت