فهرس الكتاب

الصفحة 2557 من 4927

المفتيحسونة النواوى.

ذى القعدة 1315 هجرية

المبادئتعتبر الدية من التركة وتقسم بين الورثة حسب الفريضة الشرعية

السؤالفى دية المقتول خطأ عن زوجة وأخ وأخت شقيقين.

هل تقسم هذه الدية التى حكم بها بناء على طلب الزوجة بحسب الفريضة الشرعية ويكون للزوجة الربع فيها والباقى للأخوين المذكورين أم كيف الحال

الجوابقال في رد المحتار ما نصه أعلم أنه يدخل في التركة الدية الواجبة للقتل الخطأ.

وفى التنقيح ما نصه والمستحق للقصاص من يستحق مال القتيل على فرائض الله تعالى، يدخل فيه الزوج والزوجة وكذا الدية.

وعلى هذا. فتقسم الدية المذكورة بين ورثة المقتول المذكور على فرائض الله تعالى.

لزوجته الربع فرضا، والباقى للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

هذا حيث لا مانع والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت