المفتيعبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1362 هجرية 4 نوفمبر سنة 1943 م
المبادئبوفاة المتوفاة عن زوج وأخت لأب وابن أخ لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخت لأب النصف الباقى فرضا ولا شئ لابن الأخ لأب وإن كان عاصبا لعدم وجود شئ له من التركة
السؤالمن ع أقال امرأة توفيت عن زوج وأخت لأب وابن أخ لأب فمن يرث وما نصيب كل
الجوابلزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت لأب النصف الباقى فرضا ولا شئ لابن الأخ لأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم