فهرس الكتاب

الصفحة 1301 من 4927

المفتيعبد الرحمن قراعة.

ذو الحجة 1344 هجرية - 28 يونية 1926 م

المبادئتصير الأخت الشقيقة عصبة مع البنتين وهى مقدمة في العصوبة على أبناء العم الشقيق وتحوز الباقى من التركة بعد فرض البنتين

السؤالمن أحمد عسكر - في رجل توفى عن بنتين وزوجة وأخت شقيقة وأولاد عم شقيق، فكيف توزع الفريضة الشرعية أفيدوا الجواب

الجوابلزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين المذكورتين ولا شىء لأولاد العم الشقيق.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال، والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت