فهرس الكتاب

الصفحة 2347 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

ذى القعدة سنة 1353 هجرية 13 من فبراير سنة 1935 م

المبادئ1 - ابن العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.

2 -بانحصار الإرث في أخ لأم يجوز جميع التركة فرضا وردا

السؤالمن محمد صبيح في بنت توفيت عن أخيها من أمها وعن ابن عمها أخى والدها من الأم وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث

الجوابجميع تركة المتوفاة المذكورة لأخيها من أمها فرضا وردا ولا شئ لابن عمها أخى والدها من الأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت