المفتيحسونة النواوى.
ربيع الثانى 1315 هجرية
المبادئ1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم.
2 -بانحصار الإرث في أم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا
السؤالفى امرأة ماتت عن والدتها وجدها أب أبيها وجدتها أم أبيها لا وارث لها غيرهم فكيف يكون الميراث بينهم بالفريضة الشرعية
الجوابللأم المذكورة الثلث فرضا ثمانية وقراريط وللجد المذكور الثلثان الباقيان بطريق التعصيب ولا شىء للجدة المذكورة لسقوطها بالأم والله سبحانه وتعالى أعلم