فهرس الكتاب

الصفحة 1196 من 4927

المفتيبكرى الصدفى.

ذو القعدة 1331 هجرية

المبادئبوفاة المتوفى عن أخ لأب وعمة وابن عم تكون التركة جميعها للأخ لأب عصيبا ولا شىء للعمة ولا لابن العم وإن كان عاصبا

السؤالبافادة واردة من محافظة مصر بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1913 نمرة 1455 صورتها - من يدعى هارون بشير توفى عن عمته الست جلبياظ وابن عمه مرجان وأخيه من أبيه مطر القصر حسب الموضح بالشهادة طيه فنأمل التنبيه بالإفادة عن الوارثين الشرعيين له وعما يخص كل واحد منهم في الميراث الشرعى

الجوابإذا كانت وفاة الشخص المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركته جميعها لأخيه من أبيه المذكور ولا شىء لعمته وابن عمه المذكورين.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت