المفتيعبد المجيد سليم.
شعبان 1359 هجرية - 19/9/1940 م
المبادئ1 - تحجب الأخوات لأم بالفرع الوارث.
2 -العمة من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد عليهم.
3 -بانحصار الإرث في زوجة وأم وبنت تستحق الزوجة الثمن فرضا والأم السدس فرضا والبنت النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت كل بقدر نصيبها.
4 -تصح المسألة بجعل التركة جميعها 32 سهما للزوجة منها 4 أسهم وللأم 7 أسهم وللبنت 21 سهما
السؤالتوفى وله بنت وزوجة وأم وأخوات من الأم وله عمة شقيقة
الجوابلزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا ولبنته النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت كل بقدر نصيبها فيكون للأم ربع الباقى من التركة بعد فرض الزوجة وللبنت ثلاثة أرباع هذا الباقى وتصح المسألة بجعل تركة المتوفى جميعها اثنين وثلاثين سهما للزوجة منها أربعة أسهم وللأم سبعة أسهم وللبنت واحد وعشرون سهما ولا شىء للأخوات لأم لوجود البنت ولا للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد عليه منهم هذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم