فهرس الكتاب

الصفحة 2518 من 4927

المفتيأحمد هريدى.

6 أغسطس 1962 م

المبادئ1 - متى خصصت ارض المقبرة لدفن موتى المسلمين صارت وقفا على ما خصصت له على التأبيد.

2 -لا يجوز شرعا إخراج جزء منها عما رصدت له لدفن موتى الأقباط به

السؤالطلب مجلس مدينة سمالوط بكتابه رقم 7599 بيان الحكم الشرعى في تخصيص جزء من جبانة المسلمين لدفن موتى الأقباط بها

الجوابإن أرض المقبرة إن كانت مملوكة لفرد أو أفراد، وخصصت لدفن موتى المسلمين - صارت وقفا على ما خصصت له.

وإن كانت من مال الدولة تكون بتصريح ولى الأمر بالدفن فيها وقفا وإرصادا على هذا الدفن.

ويلزم تأبيدها على الجهة المرصد عليها. ولما كانت المقبرة في السؤال رصدت لدفن موتى المسلمين - فلا يجوز شرعا إخراج جزء منها عما رصدت له، وهو دفن موتى المسلمين.

وعلى ذلك فلا يجوز تخصيص جزء من جبانة المسلمين لدفن موتى الأقباط بها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت