فهرس الكتاب

الصفحة 2112 من 4927

المفتيحسن مأمون.

رجب سنة 1377 هجرية - 15 فبراير سنة 1958 م

المبادئبانحصار الإرث في زوجة وأم وإخوة لأم وأخوين لأب يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وللإخوين لأب الباقى للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا

السؤالمن فهيمة عبد الحميد بطلبها المتضمن أن أحمد على توفى بتاريخ 8 يناير سنة 1958 عن ورثته وهم زوجته زكية أحمد وأمه رقية جبر وإخوته لأمه حافظ وزكى وصفية وسعدية أولاد حسين نايل وأخواه لأبيه إمام وعائشة على حسين فقط - وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى في كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب وارث

الجوابلزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة ولإخوته لأمه الثلث يقسم بينهم مرابعة فرضا والباقى لأخويه لأبيه للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت