فهرس الكتاب

الصفحة 1005 من 4927

المفتيحسنين محمد مخلوف.

شوال سنة 1366 هجرية - 13 من سبتمبر سنة 1947 م

المبادئ1 - أولاد ابن الأخت لا يرثون مع وجود ابن الأخت لبعد درجتهم عنه.

2 -بنت العمة الشقيقة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع وجود واحد من الصنف الثالث منهم.

3 -بانحصار الإرث في ابن أخت المتوفاة الشقيقة يحوز جميع التركة

السؤالمن م ع قال توفيت الست ف وتركت ابن أختها الشقيقة وأولاد ابن أختها الشقيقة (ذكورا وأناثا) وبنت عمتها الشقيقة فما نصيب كل منهم

الجوابجميع تركة المتوفاة لابن أختها الشقيقة ولا شىء لأولاد ابن أختها لبعد درجتهم عن ابن الأخت.

ولا لبنت عمتها الشقيقة لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.

ولا ميراث لها مع وجود واحد من الصنف الثالث منهم.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت