المفتيعبد المجيد سليم.
شعبان 1356 هجرية - 2 نوفمبر 1937 م
المبادئبانحصار الإرث في زوجة وبنتين وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأب السدس فرضا والباقى تعصيبا
السؤالطلب سكرتير مالى الحربية تقسيم تركة محمد حافظ
الجوابقد اطلعنا على كتاب عزتكم رقم 76 - 9 / 22 المؤرخ 19 أكتوبر سنة 1937 المطلوب به بيان نصيب كل من ورثة المرحوم محمد حافظ في متأخر أجرته وعلى الشهادة الإدارية المؤرخة 16 أكتوبر سنة 1937 المتضمنة وفاة المتوفى المذكور عن ورثة.
زوجته وبنتيه ووالده ونفيد بأن للزوجة من تركة المتوفى الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لوالده فرضا وتعصيبا ز وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم