فهرس الكتاب

الصفحة 2304 من 4927

المفتيمحمد بخيت.

ذى القعدة سنة 1336 هجرية - 5 سبتمبر 1918 م

المبادئ1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث.

2 -بانحصار الإرث في بنات المتوفى تكون التركة لهن فرضا وردا

السؤالمن الشيخ مصطفى الباجورى المحامى الشرعى في رجل مات عن بنات ثلاث وإخوة لأم وترك ما يورث عنه شرعا - فهل الإخوة لأم يرثون مع البنات أم لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواباطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة المتوفى المذكور جميعها لبناته الثلاث المذكورات فرضا وردا بالسوية بينهن ولا شىء للإخوة لأم المذكورين لحجبهم بالفرع الوارث وهن البنات المذكورات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت