فهرس الكتاب

الصفحة 1670 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

ربيع الثانى 1355 هجرية - 21/6/1936 م

المبادئ1 - يحجب الأخ والأخت من الأب بالشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير.

2 -بانحصار الإرث في بنتين وأخت شقيقة تستحق البنتان الثلثين بالسوية بينهما والأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤالتوفيت عن بنتين وأخت لاب وأخت شقيقة وأخ لأب نرجو من فضيلتكم أن تفيدونا عمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب

الجوابالحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده لبنتى المتوفاة المذكورة من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء لأخيها وأختها من الأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت