المفتيعبد المجيد سليم.
ذو الحجة 1353 هجرية - 10 مارس 1935 م
المبادئإذا انحصر الإرث في زوج وبنت ابن وأخت شقيقة.
كان للزوج الربع فرضا ولبنت الابن النصف فرضا.
وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤالمن موسى متولى بالآتى امرأة توفيت عن زوج وأخت شقيقة وبنت ابن ولها تركة.
نرجو الإفادة
الجوابلزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ابنها النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصية مع بنت لابن.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم