المفتيمحمد بخيت.
رجب سنة 1338 هجرية - 24 مارس 1920 م
المبادئ1 - بانحصار الإرث في أولاد خالين شقيقين تعتبر أبدان فروعهم لاتفاق أصولهم في الذكورة واتحادهم في حيز القرابة.
2 -إذا كان لأحد الخالين ذكر وأنثى وللخال الثانى ذكر فقط تقسم التركة بينهم أخماسا لكل ذكر سهمان وللأنثى سهم
السؤالمن محمد محمد في رجل توفى وانحصرت تركته في أنجال خاله وهم ذكر وأنثى من خال وذكر من الخال الآخر.
والخالات ووالدة المتوفى أشقاء فما الجواب ولك الشكر والثواب
الجواباطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه حيث اتفقت صفة الأصول في الذكورة واتحد حيز قرابتهم يعتبر أبدان الفروع اتفاقا عند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى كما في شرح السراجية كما يؤخذ ذلك من تنقيح الحامدية بصحيفة 316 جزء ثان طبعة أميرية 1300 وبناء على ذلك تقسم التركة هنا بين ولدى الخال الذكر والأنثى وابن الخال الآخر على خمسة أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين لكل واحد من ابنى الخالين سهمان من خمسة أسهم ولبنت الخال السهم الباقى من الخمسة الأسهم