فهرس الكتاب

الصفحة 1622 من 4927

المفتيعبد الرحمن قراعة.

صفر 1345 هجرية - 30/8/1926 م

المبادئ1 - تحجب الجدة لأب بالأم.

2 -العمات من ذوى الأرحام لا يرثن مع صاحب فرض أو عصبة.

3 -بانحصار الإرث في أم تكون التركة لها فرضا وردا

السؤالمن بدر محمد - في رجل توفى عن زوجته وعن والدته وعن ابنه من زوجته المذكورة - ثم توفى الولد المذكور عن أمه وعن جدته لوالده وعن عماته شقيقات لوالده فما نصيب كل وارث من هؤلاء عن المتوفيين المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجوابلزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا.

وجميع تركة المتوفى الثانى لأمه فرضا وردا.

ولا شىء لجدته لحجبها بالأم ولا لعماته المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام الؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض والذين يرد عليهم وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت