المفتيحسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1365 هجرية - 6 أكتوبر سنة 1946 م
المبادئ1 -بانحصار الإرث في زوج وبنت أخت لأم يكون للزوج النصف فرضا والباقى لبنت الأخت لأم
السؤالمن ع.
قال توفيت ف. ولم تعقب ذرية عن زوجها وبنت أختها لأمها فمن يرث
الجوابلزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت أختها لأمها الباقى.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم